فصل: بطاقة المعلم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بطاقة المعلم:

الفتوى رقم (19558)
س: حكم بطاقة المعلم، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة؛ من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية؟
ج: بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو: أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعا؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.دليل مرشد المعلمات:

الفتوى رقم (19630)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الرئيس العام لتعليم البنات، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (176) وتاريخ 16/ 4/ 1418 هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
تقدم للرئاسة العامة لتعليم البنات إحدى وكالات الدعاية والإعلان، ترغب في عقد اتفاق مع الرئاسة تمنح بموجبه هذه الوكالة حق إصدار دليل عنوانه: (دليل مرشد المعلمات)، يتضمن الدعاية لمجموعة من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، ونظير ذلك تلتزم الوكالة بعمل بطاقات شخصية بدون صورة لجميع المعلمات وموظفي الرئاسة في المملكة، ويحصل حامل هذه البطاقة عند تقديمها لهذه الشركات أو المؤسسات أو المحلات التجارية المشاركة في هذا الدليل على خصم خاص، وقد أحببت الكتابة لسماحتكم يحفظكم الله برجاء التفضل بإفادتي عن معرفة الجانب الشرعي في هذا العقد، المبني على وجود مصلحة للناشر، ومصلحة للمعلمات وفق ما أشير إليه أعلاه.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن هذه البطاقة على هذا النظام المذكور- وهو أخذ الرسوم عليها- غير جائز شرعا، لما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل، إضافة إلى المفاسد المترتبة على معرفة أسماء المعلمات من قبل الجهة التي سوف تتولى إصدار البطاقات، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع:

.الوفاء بثمن المبيع أو التصدق به:

الفتوى رقم (7846)
س: قبل ثمان سنوات من هذا التاريخ، ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكنت قليلة المعرفة، وبعد أن أديت فريضة الحج أخذت من أحد البائعين دبلة سويسري، وقارورتين صغيرتين من العطر، قيمة الجميع حينذاك 3 ريالات، ولم أعط البائع قيمتها، وبعد مدة خفت العقاب من الله في ذلك.
أرجو الإفتاء ماذا أعمل في هذه الأشياء وأسلم من العقاب كما أنه لا يوجد منها شيء الآن؟ وماذا يجزي عنهما؟ هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الأريلة الثلاثة إلى صاحبها، فإن لم تستطيعى فتصدقي بها عنه، ثم إن تيسر لقاؤك به مستقبلا فأخبريه بما فعلت، فإن رضي فالحمد لله، وإلا فأعطيها له ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.تسليم الدين لمستحقه أو التصدق به:

الفتوى رقم (1880)
س: يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول؟ أيتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.
ج: على السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وعليه أن يسلم الحق لمستحقه شرعا عن طريق حاكم شرعي، فإن لم يقبله الورثة تصدق به أو ساهم به في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.رد باقي ثمن المبيع للبائع بعد جحوده من المشتري:

الفتوى رقم (11187)
س: كنت أعمل في المنطقة الشمالية عام 1398 هـ، واشتريت سيارة من صاحب معرض بمبلغ وقدره ستة وعشرون ألف وستمائة ريال (26.600) ودفعت له عشرين ألف، وطلبته مهلة شهرين في الباقي (6600) وعندما انتهت المهلة خاوزني الشيطان بعدم دفع المبلغ، ثم بعد ذلك انتقل عملي إلى المنطقة الجنوبية، ولكني غير مرتاح من هذا المبلغ الذي بذمتي، وفصلت من الخدمة عام 1405 هـ، وذهبت إلى الرياض وصفيت حقوقي، وبعد ذلك سافرت مباشرة من الرياض إلى الشمالية مخصوصا لهذا الشخص، وعندما وصلت المعرض قيل: إنه عزل المعرض وله دكان ذهب بالبلد، وذهبت أبحث عنه في البلد، وقيل لي: إن الذهب لأخيه وأما هو فله ورشة في شارع كذا، والآن غير موجود مسافر إلى الخارج. ورجعت إلى المطار والفلوس في جيبى، ثم سافرت إلى جدة ثم إلى الجنوب، وأنا لا أعرف عنوانه بالضبط، ولا أستطيع مواجهته خوفا، لئلا يستخدم بعض الأسلوب ضدي؛ لأني وأنا في الأول كان عندي عزيمة، وذهبت للبحث له ولكن لم أجده. سماحة الشيخ: أرجو إرشادي ماذا أفعل في هذا الموضوع أثابكم الله؟
ج: لا بد من توصيل المبلغ له، ولو عن طريق المصرف البنكي بعد أن تأخذ عنوانه من أخيه صاحب دكان الذهب، كما جاء في سؤالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.أخذ المال للتجارة فصرفه لنفسه:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12530)
س2: أعطتني إحدى النساء قدرا من المال فقالت: بعض منه احفظه معك، والبعض الآخر اجعله في تجارة مع أحدهم، فلم أجد من يتاجر في هذا المبلغ، وأنا غير قادر لظروف عملي، ثم احتجت المبلغ كاملا فصرفته على غير علمها، وأنا الآن لا أدري كيف أعمل. أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج2: يجب عليك إعادة المبلغ كاملا إلى من أعطتك إياه، وأخبرها بما صنعت، واطلب منها أن تسامحك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التوبة والاستغفار ورد المال لمن أخذه بدون حق:

الفتوى رقم (8048)
س: منذ حوالي خمسة عشر عاما، كنت في سفر مع أشخاص كثيرين، وأردنا أن نستبدل العملة التي معنا، فقال لي أحدهم: خذ هذا المبلغ واصرفه لي معك، وهذا الشخص لا أعرف اسمه ولا عنوانه، والمبلغ 150 جنيه ليبي، ويعادل 300 جنيه مصري، جاءني صاحب هذا المبلغ وقال: نريد حقي، وكنت قد أنفقت المبلغ على بيتي، ولم يكن معي شيء، فقلت له: ليس لك عندي شيء، وهددته بالضرب ففر هاربا. والآن هذه المدة أصبحت طويلة، وأنا نادم من هذه الفعلة، وكثيرا ما تحول بيني وبين النوم، والآن أريد براءة ذمتي من هذا الذنب، ولا أعرف الرجل، ولا يعرفني ولا أعرف عنوانه، ولا يعرف عنواني. أخبروني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل في هذا المبلغ؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فقد أسأت، وارتكبت ذنبا عظيما، وعليك التوبة والاستغفار، والبحث عن صاحب المبلغ بجد وعزم، فإن وجدته فاستبحه وادفع إليه المبلغ المذكور، وإن لم تجده فابحث عن وارثه وادفع إليه المبلغ، فإن لم تجد له وارثا فتصدق به بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن وجدت صاحبه أو ورثته بعد ذلك فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإن لم يرض فادفع إليه حقه، ولك أجر التصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود